السيد محمد صادق الروحاني
95
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول .
--> ( 1 ) نهاية المرام ج 1 ص 385 قوله الثانية : انه ينتصف بالطلاق قبل الدخول وهو موضع وفاق . ( 2 ) جواهر الكلام ج 31 ص 80 . ( 3 ) سورة البقرة آية 237 .